قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بشلالة دهرانية في ولاية البيض
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال