قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بشلالة دهرانية في ولاية البيض
المادة 3
تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .