قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بشلالة دهرانية في ولاية البيض
المادة 2
تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية شلالة، في ولاية البيض.