قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو 13 سنة 2016، يتضمن فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل" و"نقد مسرحي"، وشعبة "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 13
المادة 6
تتشكل اللجنة من :
مدير المعهد، رئيسا، مدير الشؤون البيداغوجية للمعهد، أستاذ دائم من بين الأساتذة الأعلى رتبة بالمعهد، ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.