قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو 13 سنة 2016، يتضمن فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل" و"نقد مسرحي"، وشعبة "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 13
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل" و "نقد مسرحي"، وشعبة "فنون بصرية"، تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.