قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة 7
يحدد الوزير المكلف بالمالية الكيفيات التطبيقية لتحويل الاعتمادات المالية اللازمة بعنوان سنتي 2019 و 2020 من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني إلى الوزارة المكلفة بالتشغيل، للتكفل بالمستفيدين المذكورين أعلاه.