قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة 6
تتولّى وكالة التنمية الاجتماعية التكفّل، عند الاقتضاء، بالحقوق المستحقة خلال الفترة التي تضمنتها العقود الممضاة في إطار جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.