قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة 4
في إطار تنفيذ عملية الإدماج المذكورة في أحكام هذا القرار، يجب على مديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات القيام بالإجراء المتعلق بفسخ عقود الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات إلى غاية تاريخ 30 نوفمبر سنة .2019 يجب على مديري التشغيل للولايات القيام بالإجراء المتعلق بتوقيع العقود الجديدة لإدماج المستفيدين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ابتداء من تاريخ أول ديسمبر سنة 2019، على مستوى الهيكل الأصلي المدمجين فيه.