قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة 3
تتم عملية إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب لحاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني بالتنسيق بين وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتشغيل.
يجب على وكالة التنمية الاجتماعية أن ترسل القائمة الشاملة للمستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.
توجه نسخة من إرسال قائمة هؤلاء المستفيدين إلى الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالتضامن الوطني والتشغيل.