قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19–336 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.