قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الاتصال في مكاتب
المادة 6
مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد النصوص القانونية،
- مكتب التنسيق والتلخيص،
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب المنازعات.
ج) المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب الأرشيف.