قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الاتصال في مكاتب
المادة 5
مديرية التعاون والتكوين التي تشمل مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية للتعاون، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة،
- مكتب متابعة التم وي ل ومساع دات أنشطة التكوين،
- مكتب تقييم أنشطة التكوين.