قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الاتصال في مكاتب
المادة 4
مديرية التطوير التي تشمل مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المدي ري ة الف رع ية للاستثمارات، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والبرامج،
- مكتب التنسيق والحصائل.
ب) المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتقييس التكنولوجي،
- مكتب متابعة وتقييم التطوير التكنولوجي وبنك المعطيات.