المادة 3
مديرية الاتصال المؤسساتي التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتنسيق أعمال الاتصال، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برامج الاتصال المؤسساتي،
- مكتب الاتصال الاجتماعي،
- مكتب العلاقات العامة.
ب) المديرية الفرعية للرصد والتقييم والتحليل، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الرصد والتقييم والتحليل الإعلامي للصحافة المكتوبة،
- مكتب الرصد والتقييم والتحليل الإعلامي لوسائل الإعلام السمعية البصرية،
- مكتب الرصد والتقييم والتحليل الإعلامي للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.
ج) المديرية الفرعية للاتصال الخارجي، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب أنشطة الاتصال الخارجي،
- مكتب متابعة وتقييم الاتصال الخارجي.