المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-217 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال في مكاتب.
المادّ ة 2 : مدي رية وس ائل الإعلام التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة وتحليل الصحافة المكتوبة والعلاقات مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة،
- مكتب دعم الصحافة المكتوبة،
- مكتب الاعتمادات والصحافة الأجنبية.
ب) المديرية الفرعية للسمعي البصري، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة وتحليل الإعلام السمعي البصري والعلاقات مع سلطة ضبط السمعي البصري،
- مكتب دعم وتطوير السمعي البصري،
- مكتب الاعتمادات والترخيصات.
ج) المديرية الفرعية لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الأنشطة المقننة،
- مكتب متابعة وتحليل الاتصال الإشهاري والعلاقات مع هيئات الضبط. 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م