هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه

قرار وزاري مشترك · 6 مارس سنة 2013

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.