قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة 8
ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل و يشمل محاضرات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية.
ويمكن أيضا أن ينظم بشكل تناوبي بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادات المنصوص عليها في المادتين 42 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.