قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة 23
تلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003 والمذكورين أعلاه.