قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة 22
يعين المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في الرتب المعنية.
ويعين الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب المعنية.