قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة 21
عند نهاية دورة التكوين المتخصص يسلم مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط شهادة للمتربصين والموظفين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.