قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة 16
يستوجب الانتقال إلى السنة الثانية للتكوين بالنسبة لرتبة أمين ضبط الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 على .20