قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة 14
يجب على المتربصين والموظفين المعنيين بالتكوين في رتبتي أمين ضبط وأمين قسم ضبط إعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
ويتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مِؤطر من بين أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.