قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة 13
عند نهاية التكوين المتخصص، يجب على المتربصين في رتبة معاون أمين ضبط إعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.