قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة 12
يتابع المتربصون والموظفون المعنيون بالتكوين في رتبة أمين قسم ضبط وكذا المتربصون في رتبة معاون أمين ضبط على مستوى الجهات القضائية تربصا تطبيقيا مدته خمسة (5) أشهر ويعدون تقرير نهاية التربص.
يتابع المتربصون والموظفون المعنيون بالتكوين في رتبة أمين ضبط، خلال السنة الأولى والثانية من التكوين، تربصا تطبيقيا مدته خمسة (5) أشهر على مستوى الجهات القضائية ويعدون تقرير نهاية التربص.