قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة 10
تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
يمكن أن تكون هذه البرامج محل تكييف من قبل المجلس البيداغوجي والعلمي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالنسبة للموظفين المعنيين بالتكوين.