قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام وزارة الشباب والرياضة 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة ". 42
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012.
وزير التربية الوطنية وزير الشباب والرياضة أبوبكر بن بوزيد الهاشمي جيار المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة