قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام وزارة الشباب والرياضة 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة ". 42
المادة 2
تلغى، ابتداء من السنة الدراسية 2011 / 2012، أقسام خاصة تدعى " رياضة ودراسة " داخل مؤسسات التربية والتعليم المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه والمبينة في الجدول أدناه :
التسمية العمراني بن المسيب سيدي امحمد متوسطة سلمان الفارسي سيدي امحمد متوسطة محمد بركاني سيدي امحمد متوسطة عيسات إيدير