قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 25 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.