قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025 .
الأمين العام وزير التعليم العالي لرئاسة الجمهورية والبحث العلمي منجي عبد الله كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة المالية