المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد مدير بحث 1 أستاذ بحث 12 ملحق بالبحث 11 (الباقي بدون تغيير) “.