قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية
المادة 3
يمكن إحلال اقتطاعات حسن التّنفيذ محلّ كفالة حسن التنفيذ بالنسبة لصفقات الخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبقا للمادّة 86 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.