المادة 2
تعفى من الكفالة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، أنواع صفق ات الخدم ات التي تبرمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الآتية :
1 - الصفقات المتعلّقة بأتاوى الهاتف والماء والكهرباء والغاز،
2 - الصفقات المتعلّقة بت وريد الصحف الوطنية والأجنبية،
3 - الصفقات المتعلّقة بمصاريف الإدراج في الصحافة (الوكالة الوطنية للنشر والإشهار)،
4 - الصفقات المتعلّقة بمصاريف النّقل التي تبرم مع شركات النّقل الجوي،
5 - الصفقات المتعلّقة بتأجير المكاتب والقاعات والتكفّل بإيواء وإطعام الوفود الرّسميّة بمناسبة الزيارات والمؤتمرات والملتقيات أو مناسبات أخ رى التي تبرم مع مؤسسات الفندقة.