المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و“ب” و“ج”، كما يأتي :
“ الملحق 2 الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب .............................................. (بدون تغيير) .............................................. .................................. (بدون تغيير) ..................................
طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية بوادي غير بجاية ج بعين الصفراء النعامة ج .............................................. (بدون تغيير) ..............................................
الملحق 14 مايو سنة 2020 م 2 (تابع) الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب .................................. (بدون تغيير) ..................................
أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان لتيزي وزو تيزي وزو أ .............................................. (بدون تغيير) .............................................. .................................. ¿hóH( )Ò» ̈J ..................................
طب النساء والتوليد وطب الأطفال مستشفى الأم والطفل لأفلو الأغواط ج وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لتيسمسيلت تيسمسيلت ج .............................................................................. (الباقي بدون تغيير) .......................................................................... .“