قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في بجاية. 832
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.