هذا النص
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
قرار وزاري مشترك · 28 نوفمبر سنة 2021
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 28 نوفمبر سنة 2021
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.