قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة .2021 عن وزير المالية عن الوزير الأول عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المفوضة الوطنية لحماية الطفولة إبراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال مريم شرفي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة