المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 2 _ سائق سيارة من المستوى الأول 3 _ عامل مهني من المستوى الأول 1 1 عون خدمة من المستوى الأول 2 _ حارس 1 _ المجموع العام 9 1 عقد محدد التعداد المدة (2) (2+1) الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي _ _ 2 5 288 _ _ 3 2 219 _ _ 2 1 200 _ _ 2 1 200 _ _ 1 1 200 _ _ 10