قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. 29
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.