هذا النص

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين 18

قرار وزاري مشترك

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.