قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 95 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين 18
المادة 8
تتضمن كيفيات المراقبة البيداغوجية المذكورة في المادة 7 أعلاه ما يأتي :
- القيام بتمارين وأعمال تقييمية ذات علاقة بالدروس الملقنة حسب كل مجموعة بيداغوجية،
- إجراء امتحانات كتابية وشفوية في نهاية التكوين
- تقدير المواظبة والاهتمام المعبر عنها خلال التكوين.