قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 95 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين 18
المادة 7
يخضع المتدربون خلال فترة التكوين لمراقبة بيداغوجية متواصلة ولامتحان نهائي عند نهاية التكوين يثبت نجاح المترشح أو إخفاقه.