قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 95 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين 18
المادة 2
يخصص هذه التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه لمفتشي العمل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية على الأقل بهذه الصفة طبقا للفقرة 3 من المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.