المادة 14
كل مترشح مقبول لا يلتحق الاجتماعية بالإصلاح الإداري بمنصب تعيينه في مدة شهر يفقد الاستفادة من والوظيف العمومي ترقيته إلا في حالة قوة قاهرة مبررة توافق عليها والتكوين المهني الإدارة المعنية.
البرنامج حجم الساعات المجموعة الأولى 114 س التأطير القانوني المجموعة الثانية 96 س معرفة المؤسسة المجموعة الثالثة 42 س الاتصال وطرق البحث المجموعة الرابعة 240 س علاقات العمل المجموع 492 س حسان العسكري أحمد نوي الملحق خصائص الامتحانات عدد العلامات طبيعة الامتحان المعامل النقاط الإقصائية عملان (2) في وقت الفراغ 40 1 40 1 أقل من 40/10 امتحان في التلخيص أربع (4) ساعات 1 امتحان في 1 20 1 صفر التلخيص أربع (4) ساعات عمل واحد في وقت 1 20 1 صفر الفراغ عملان (2) في وقت 1 60 أقل من 60/20 الفراغ امتحان في التلخيص 2 أربع (4) ساعات ثمانية (8) أعمال 7 140 وامتحانات 2 رمضان عام 1419ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري