قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 95 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين 18
المادة 13
يسلّم المترشحون الشعبية.
الناجحون حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق شهادة نهاية التكوين التي يعدها مدير المعهد الوطني 15 نوفمبر سنة 1998 للعمل.
وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية رئيس الحكومة، المكلف