قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 95 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين 18
المادة 10
تتكوّن لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه كما يأتي :
- المفتش العام للعمل أو ممثله، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي، عضوا
- مدير المعهد الوطني للعمل، عضوا، نائب المدير المكلف بالتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل، عضوا، رئيس مشروع التكوين، عضوا، ممثل عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا.