الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 44
يكلف مدير الموظفين والهياكل الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 أكتوبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرارات قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1392 الموافق 11 مايو | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع كائنة بشارع رومانيا | بقسنطينة ---- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق II مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة |