الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 42
ان الاجراءات التأديبية المطبقة على التلاميذ الذين ليست لهم صفة الموظف أو الموظف المتمرن ، هي : 1 (1) الانذار المعطى من طرف مدير المدرسة ،
(2) التوبيخ الموجه من طرف مدير المدرسة ،
(3) الطرد لمدة قد تصل الى 8 أيام ، يقرر من طرف المدير الفرعى للتكوين بناء على تقرير مدير المدرسة وبعد أخذ رأى مجلس التأديب الداخلي ، 4 (4) الطرد النهائى المعلن بمقرر من مدير الموظفين والهياكل الاساسية وبعد أخذ رأى مجلس التأديب الداخلي وبناء على اقتراح المدير الفرعى للتكوين .
ولا يمكن اتخاذ العقوبات التأديبية المذكورة أعلاه 6 دون أن يطلب من المعنى تقديم دفاعه امام مجلس التأديب الداخلي