قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 35
عند ما تكون مدة الشهادة الطبية قد تمس بنجاح تكوين التلميذ ( مدة يقدرها المدير بعد استشارة المجلس الداخلي للتأديب ) فان المستفيد يوقف عن الدراسة واذا كان موظفا أو موظفا متمرنا فانه يوضع بصفة مؤقتة في مكتب بريد أو في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ، ويستأنف الدروس في الدروة المولية ، اما اذا لم تكن له هذه الصفة فانه يقصى من المدرسة .