قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 34
يمكن لتلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات أن يحصلوا على اجازات مرض شريطة الادلاء بالشهادات الطبية حسب الانظمة المطبقة. وللادارة الحق في مراقبة المعنيين بواسطة اللجنة الطبية الخاصة للبريد والمواصلات، وكل افراط في هذا الميدان يعد خطأ تأديبيا • للجمهورية الجزائرية • 1547