قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
تكلف المدرسة المركزية للبريد والمواصلات بما يلى : 1 (1) تكوين موظفي الابتكار للمصالح الإدارية والاستغلال للبريد والمواصلات ،
(2) تكوين موظفى التطبيق والتنفيذ المصالح الاستغلال للبريد والمواصلات ،
(3) تكوين موظفى التنفيذ للمصالح التقنية للمواصلات والالكترونية 4 (4) القيام بتحسين مستوى موظفى ادارة البريد والمواصلات.