قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 29
يمكن للتلاميذ ان يتصلوا مباشرة وبصفة شخصية بالمصالح الادارية التابعة للمدرسة وذلك فيما يتعلق بجميع الشؤون ذات الطابع الشخصي ، ويمكن أن يستقبلهم المدير أو مدير الدراسات فرادى عندما يطلبون ذلك كتابيا .
وتقدم الشؤون ذات الطابع العام أو التي تهم سير الدروس الى المدير بواسطة مندوبى القسم المذكورين في المادة 30 بعده.